70

Macuunada doodaha

المعونة في الجدل

Baare

علي عبد العزيز العميريني

Daabacaha

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

بِالْجِمَاعِ واما فِي اثبات الزِّيَادَة فِي نَص الْقرَان فَمثل قياسنا فِي ايجاب النِّيَّة فِي الْوضُوء فَقَالُوا هَذَا اثبات زِيَادَة فِي نَص الْقرَان وَذَلِكَ نسخ للقران وَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ وَالْجَوَاب أَن عندنَا لَيْسَ ذَلِك بنسخ وَيجوز بِالْقِيَاسِ فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فِي ذَلِك فان الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فزادوا فِيهِ اذا كَانُوا فُقَرَاء بِدَلِيل الْقيَاس واما فِي اثبات الْجمل فَهُوَ مثل قياسنا فِي اجارة الْمُسَاقَاة على الْمُضَاربَة فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا اثبات جملَة لَا اصل لَهَا بِالْقِيَاسِ وَهَذَا لَا يجوز كَمَا لَا يجوز اثبات صَلَاة سادسة بِالْقِيَاسِ وَالْجَوَاب ان عندنَا يجوز ذَلِك كَمَا يجوز اثبات التَّفْصِيل فَإِن لم يسلم دللنا عَلَيْهِ والاعتراض الثَّانِي ان يَقُول انت لَا تَقول بِالْقِيَاسِ فِي هَذَا الحكم وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ بِالْقِيَاسِ فِي ايجاب الْكَفَّارَة على الاكل

1 / 95