45

Macuunada doodaha

المعونة في الجدل

Baare

علي عبد العزيز العميريني

Daabacaha

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

سَبَب لم تجز الزِّيَادَة فِي السَّبَب الا بِدَلِيل وَالَّذِي نقل من السَّبَب بيع الخرز وَالذَّهَب بِالذَّهَب وَالْحكم هُوَ النَّهْي فَلم يجز الزِّيَادَة فِي ذَلِك وَالثَّانِي ان يبين ان الظَّاهِر بِمَا ادَّعَاهُ من ان الذَّهَب الَّذِي مَعَ القلادة اقل من الثّمن فان الْغَالِب ان الْعَاقِل لَا يَبِيع خرزا وَسَبْعَة مَثَاقِيل بسبعة دَنَانِير وَالثَّالِث ان يَقُول لَو كَانَ الْمَنْع لما ذكرْتُمْ بِنَقْل اذا لَا يجوز ان ينْقل مَا لَا يتَعَلَّق الحكم بِهِ وَيتْرك مَا يتَعَلَّق الحكم بِهِ وَالرَّابِع انه لم يفصل وَلَو كَانَ لما ذَكرُوهُ لفصل وَقَالَ لَا ان كَانَ الذَّهَب مثل الثّمن

1 / 70