36

Macuunada doodaha

المعونة في الجدل

Baare

علي عبد العزيز العميريني

Daabacaha

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

الْقيمَة فيزول عَنهُ الضَّرَر والاعتراض الْخَامِس باخْتلَاف الرِّوَايَة مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي جَوَاز الْعَفو عَن الْقصاص من غير رضَا الْجَانِي بقوله ﷺ فَمن قتل بعد ذَلِك فاهله بَين خيرتين ان // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَالْبُخَارِيّ فِي الدِّيات وَغَيرهم احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الْعقل فَيَقُول الْمُخَالف قد رُوِيَ ان احبوا فادوا والمناداة مفاعلة وَلَا يكون // أخرجه النَّسَائِيّ ذَلِك بِالتَّرَاضِي وَالْخَبَر خبر وَاحِد فَيجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يعلم اصل الحَدِيث الْجَواب انه قد رُوِيَ الْجَمِيع وَالظَّاهِر مِنْهُمَا الصِّحَّة فِيهِ فَيصير كالخبرين فَيجمع بَينهمَا فَنَقُول يجوز بِالتَّرَاضِي وَبِغير التَّرَاضِي وهم لَا يَقُولُونَ بِمَا روينَاهُ الِاعْتِرَاض السَّادِس النّسخ وَذَلِكَ من وُجُوه احدها ان ينْقل نُسْخَة صَرِيحًا

1 / 61