33

Macuunada doodaha

المعونة في الجدل

Baare

علي عبد العزيز العميريني

Daabacaha

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

بِالْحملِ على الْوَضع الآخر مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي نِكَاح الْمحرم بقوله ﷺ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح // اخرجه الإِمَام مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَغَيره فَيَقُول الْحَنَفِيّ النِّكَاح فِي اللُّغَة هُوَ الْوَطْء فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يطَأ الْمحرم وَالْجَوَاب من وَجْهَيْن احدهما ان يَقُول النِّكَاح فِي عرف الشَّرْع هُوَ العقد وَفِي عرف اللُّغَة هُوَ وَطْء وَاللَّفْظ اذا كَانَ لَهُ عرفان عرف فِي اللُّغَة وَعرف فِي الشَّرْع حمل على عرف الشَّرْع وَلَا يحمل على عرف اللُّغَة الا بِدَلِيل وَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من سِيَاق الْخَبَر اَوْ غَيره ان المُرَاد بِهِ العقد وَالضَّرْب الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجبِه فِي الْموضع الَّذِي احْتج بِهِ كاستدلال أَصْحَابنَا فِي خِيَار الْمجْلس بقوله ﵇ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا // أخرجه البُخَارِيّ فِي كتاب الْبيُوع وَمُسلم فِي كتاب الْبيُوع وَغَيرهم فَيَقُول الْمُخَالف الْمُتَبَايعَانِ هما المتشاغلان بِالْبيعِ قبل الْفَرَاغ وهما بِالْخِيَارِ عِنْدِي

1 / 58