٩٢ - إِذا نزل على قوم ضيف فَلَا يَصُوم إِلَّا بإذنهم: فِيهِ أَبُو بكر الداهري عبد الله بن حَكِيم وَأَيوب بن وَاقد ضعيفان.
٩٣ - إِذا وَقعت كَبِيرَة أَو هَاجَتْ ريح مظْلمَة فَعَلَيْكُم بِالتَّكْبِيرِ فَإِنَّهُ يجلى بالعجاج: فِيهِ عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ لَا شَيْء.
٩٤ - إِذا وضعت الْحَلْوَى بَين يَدي أحدكُم فليصب مِنْهَا: فِيهِ فضَالة بن حُصَيْن لم يُتَابع فضَالة عَلَيْهِ وَكَانَ يروي مَا لَيْسَ من حَدِيثه.
٩٥ - إِذا وضعت الْمَائِدَة فَليَأْكُل الرجل مِمَّا يَلِيهِ: فِيهِ عبد الْأَعْلَى بن أعين يروي عَن يحيى مَا لَيْسَ من حَدِيثه فَبَطل.
٩٦ - أَربع لَا يشبعن من أَربع أَرض من مطر وَأثْنى من ذكر وَعين من نظر وعالم من علم: فِيهِ حُسَيْن بن علوان وَعبد السَّلَام بن عبد القدوس وهما ضعيفان.
٩٧ - أَربع لَا تقبل من أَربع نَفَقَة من خِيَانَة وَلَا حج وَلَا عمْرَة وَلَا جِهَاد: فِيهِ كوثر بن حَكِيم وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
1 / 97