80

Macarij Usul

معارج الأصول

Tifaftire

محمد حسين الرضوي

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وعلى ما ذهبنا إليه، لم يجز، لان الإمام عليه السلام مع إحدى الطائفتين قطعا، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في (الجميع) (1).

المسألة الخامسة: لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل، لان الامام مع إحداهما، وهو يمنع من (اتفاقها) (2) على الخطأ.

الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الإمام عليه السلام فيه، فالمعتبر حينئذ (قوله) (3) فعلى هذا، يعلم قول المعصوم عليه السلام بعينه بأمرين:

أحدهما: السماع منه مع المعرفة [به].

[و] الثاني النقل المتواتر.

فان فقد الأمران، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لا عالم من الامامية الا وهو قائل به، فإنه يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل.

إذا تقرر هذا، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه، وان جهل نسبه، قدح ذلك في

Bogga 132