76

Macarij Usul

معارج الأصول

Tifaftire

محمد حسين الرضوي

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والخيار، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير، والموصوف بالعدالة مجانب (لمواقعة) (1) الخطيئة، وذلك ينافي الاجماع عليها.

الثالث: قوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر " (2) أخبر أنهم ينهون عن المنكر، وهو يعم كل منكر، بما عرف في باب العموم، وهو ينافي الاجماع عليه.

الرابع: قوله صلى الله عليه وآله: " أمتي لا تجتمع على الخطأ " (3)، وصحة نقل الحديث مشهورة، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة.

وجواب الأول: (بمنع) (4) عموم السبيل، فلعله أراد في ترك (المشاقة) (5) (الخاصة) (6). ولو سلمنا عمومه، لزم [ترك] اتباع اجماعهم، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة، لم يجز الاتباع، وان كان لدلالة، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به، و لو سلمنا ذلك، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا، لان الواقع وجود الامام المعصوم عليه السلام، وهو أحد المؤمنين، (واتباع) (7) غير سبيله غير جائز، ونحن نتكلم على تقدير عدمه.

Bogga 128