53

Macarij Usul

معارج الأصول

Tifaftire

محمد حسين الرضوي

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الرابع: إذا جهل التأريخ (فيهما) (1) فالذي يجئ على ما اخترناه ان يبنى العام على الخاص، وتوقف بعض الحنفية.

لنا: اما أن يكون مقارنا، أو متقدما، أو متأخرا، وعلى التقديرات الثلاثة، وجب بناء العام عليه على ما قلناه، فكذلك في صورة الجهالة، لأنه لا يعدو أحد الأقسام.

الفصل السابع فيما ألحق بالمخصصات، [وفيه مسائل]:

المسألة الأولى: الخطاب العام الوارد على السبب الخاص: اما أن يكون مستقلا بنفسه، واما أن لا يستقل، فان لم يستقل، كان مقصورا على سببه، كقول النبي صلى الله عليه وآله - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - " أينقص إذا يبس، فقيل: نعم فقال: لا اذن "، وان كان مستقلا: فان كان عاما في غير ما سئل، فلا شك في عمومه، كقوله عليه السلام - وقد سئل عن ماء البحر - فقال: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ". وان كان أعم منه في ذلك الحكم، لم يقصر العام على السبب الخاص، وهو اختيار أبي جعفر ره، وصار جماعة إلى قصره عليه.

لنا: ان المقتضى للعموم موجود، والعارض لا يصلح معارضا، أما وجود المقتضي فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في العموم، وأما فقدان العارض فلان المانع هو ما يذكره المخالف، وسنبطله انشاء الله تعالى.

احتجوا: بأن الخطاب لو كان عاما لكان ابتداءا وجوابا، وذلك (يتنافى) (2)

Bogga 99