3Macarij Usulمعارج الأصولIbn Xasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHTifaftireمحمد حسين الرضويDaabacahaمؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsالمقدمة الأولى لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه، لم يكن بد من معرفة [فائدة] هاتين اللفظتين:(فالأصل) (1) في الأصل: هو ما يبتني عليه الشئ ويتفرع عليه.والفقه: هو المعرفة بقصد [المتكلم]، وفي عرف الفقهاء: هو جملة من العلم بأحكام شرعية عملية مستدل على أعيانها.ونعني بالشرعية: ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل، (أو) (2) باقرار الشريعة لها عليه.وأصول الفقه في الاصطلاح هي: طرق الفقه على الاجمال.فائدتان:الأولى: الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا - واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها - والى كونه قبيحا.فالواجب: ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.Bogga 47NuqulLa wadaagWeydiiso AI