احتج القائلون بالفور: بقوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات " (1) وبأنه لو جاز تأخيره، فاما مع بدل، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل، أو لا معه وهو ينافي الوجوب.
وجواب الأول: انه استدلال على غير المطلوب.
وجواب الثاني: منقوض بما لو صرح بالتأخير المسألة السابعة: الامر بالشئ على الاطلاق لا يقتضي التكرار، خلافا لبعض الأصوليين.
لنا وجهان:
أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار، ثم فعل، لم يحسن (منه) (2) ذمه على ترك المعاودة.
الثاني: لو أفاد التكرار (لعم) (3) الأوقات - لعدم الأولوية - وهو باطل.
احتج المخالف بوجهين:
الأول: لو لم يفد التكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول الله [صلى الله عليه وآله] " أحجتنا هذه لعامنا [هذا] أم للأبد؟ ".
الثاني: ان فيه احتياطا فيجب المصير إليه.
وجواب الأول: ان هذا لا يصلح حجة للقائلين بالتكرار، بل لأصحاب الاشتراك، ولا (فرج) (4) أيضا لأولئك، لأنا لا نسلم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟ فأراد إزالة
Bogga 66