165

Macarij Usul

معارج الأصول

Tifaftire

محمد حسين الرضوي

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الوعظ، تحصيلا لمصلحة الانزجار، ولوجب الحد في الغصب، (تحصينا) (1) للمال.

وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [بالسرقة، باطل، لأنه لو جاز ذلك، لجاز ضرب المتهم] بالقتل والمتهم بالغصب، محافظة على الأنفس والأموال، لكن ذلك باطل اجماعا.

وأما الفريق الثاني: فانا نفرض لما ذكروه مثالا، فنقول: إذا تترس أهل الحرب بالأسارى من المسلمين، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف (الاسرى) (2)؟ قال هؤلاء: نعم، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا: هذه ضرورية، لأنه [لا] يندفع استئصال المسلمين الا بالرمي، وكلية لان الضرر عام في المسلمين كافة، وقطعية، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم الرمي، واحتجوا لوجوب [مثل] هذا القدر بأن قالوا: المحافظة على الدماء مقصود للشارع، والرمي مفض إلى ذلك القصد، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الأسير.

والجواب: ما الذي تعنى بالقصد؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل و أوجب القصاص، فمسلم، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك (مما لم يدل) (3) عليه الشرع، فلا نسلم، أو نقول: لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان، بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لاغير، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.

ثم نقول: هذه المصلحة دل الشرع على الغائها، فيجب سقوطها عن

Bogga 223