120

Macarij Usul

معارج الأصول

Tifaftire

محمد حسين الرضوي

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت عليه الفحوى؟ هذا جائز، و أنكر ذلك قوم، وزعموا أن الفحوى انما علمت تبعا [للتصريح] (1) فإذا رفع الأصل تبعه الفرع.

Bogga 175