109

Macarij Usul

معارج الأصول

Tifaftire

محمد حسين الرضوي

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المستفاد من الحكم الشرعي، كانت نسخا، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل، لم يكن ذلك نسخا.

وفائدة ذلك: ما ثبت أن خبر الواحد لا ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع (تعده) (1) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.

وقال [السيد] المرتضى ره، وأبو جعفر ره: ان كانت [الزيادة] مغيرة للمزيد عليه، بحيث لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة، لم يكن مجزيا، ووجب استئنافه، كان ذلك نسخا، والا فلا.

لنا: ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي المستفاد بالدليل الشرعي، فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرفع [لمثله] نسخا حقيقيا، والا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية نسخا، وهو باطل.

لا يقال: لو وجبت الصلاة ركعتين، ثم زيد عليها [ركعة] أخرى لكانت ناسخة، لان التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة، وقد كان يجب أن يكون عقيب الثانية، ولأن الركعتين كانتا مجزيتين بانفرادهما (فصارتا) (2) غير مجزيتين لو انفردتا.

لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين، ولا للتشهد وان كان التغير فيهما ثابتا، بل بتقدير أن يكون الشرع دل على (وجوب تعقيب التشهد بالتسليم) (3) للثانية، يلزم أن يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله، إذ لم

Bogga 164