فمن العموم الذي لم يختلف فيه قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم}، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الزعيم غارم»، و«البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» وفي الخصوص الذي لم يختلف فيه قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} وقد يأتي في هذا ما موضوعه في اللغة على العموم ثم تخصصه الشريعة كالمتعة.
الباب الخامس: في الخلاف العارض من جهة الرواية.
اعلم أنه تعرض للحديث علل فتحيل معناه؛ فربما أوهمت فيه معارضة بعضه ببعض، وربما ولدت فيه أشكالا يحيج العلماء إلى طلب التأويل البعيد، وهي ثمانية:
أولها: فساد الإسناد. ... ... ... ... والثانية: من جهة نقل الحديث بالمعنى.
والثالثة: من جهة الجهل بالإعراب. ... ... والرابعة: من جهة التصحيف.
والخامسة: من جهة إسقاط شيء من الحديث، لا يتم المعنى إلا به.
والسادسة: أن ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له.
والسابعة: أن يسمع المحدث ويفوته سماع بعضه.
والثامنة: نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ؛ ولكل منها أمثلة.
الباب السادس: في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس.
وهو نوعان:
أحدهما: الخلاف الواقع من المنكرين للقياس والمثبتين له.
والثاني: خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسهم، كاختلاف الشافعية والحنفية والمالكية ونحوهم، وهذا الباب شهير الذكر.
الباب السابع: في الخلاف العارض من قبل النسخ. وهو نوعان:
أحدهما: خلاف يعرض بين من أنكر النسخ ومن أثبته؛ وإثبات النسخ هو الصحيح.
Bogga 8