Macarij Amal
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Noocyada
قال محشي الإيضاح: قال الشيخ إسماعيل -رحمه الله-: إن ما يؤخذ منه لا يتقيد بالإناء، بل الحكم كذلك إذا توضأ من حوض أو نهر أو نحو ذلك، فيحتمل أن يكون وفاقا ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا.
قال العلقمي: المراد بالإناء الذي أعد للوضوء، فخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي. حكى هذا المعنى عنه أبو ستة -رحمه الله- وأقره عليه فلم يتعقبه بشيء، وكأنه أعجبه ما قاله.
والخلاف في هذا مبني على القولين المتقدمين في الفرع الأول: فإنه من قال: إن غسلهما تعبد أمر به دائما، ولم يراع به إناء دون إناء، وموضعا دون موضع، وجعل التقييد في الحديث بالإناء تقييدا بالأغلب المعتاد عند أهل ذلك الزمان فلا مفهوم له.
ومن جعل الأمر بغسلهما للنظافة اعتبر القيد بالإناء؛ لأن الماء الكثير الموجود في الأنهار والبرك لا يفسده قليل النجاسة على تقدير وجودهما في اليد، فقصر الأمر على الوضوء من الإناء لهذه الحكمة، والله أعلم.
الفرع الرابع: [حكم من استيقظ ووضع يده في الإناء قبل غسلها]
إذا غمس المستيقظ من نومه يده في الإناء قبل أن يغسلهما كما أمر.
ذهب أصحابنا وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي إلى أن الماء طاهر.
وقال الحسن البصري: يهرق ذلك الماء.
وقال أحمد: أعجب إلي أن يهرق ذلك إذا كان من قيام الليل، بناء على ما مر من قوله في تخصيص الغسل بنوم الليل.
Bogga 108