252

Macarij Amal

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Noocyada

Fiqiga

وعكر عليه المحشي بأنه قد يقال: فيه اعتبار مفهوم اللقب وهو ضعيف جدا، فلذلك اختار الشيخ إسماعيل -رحمه الله- التعميم فيما يستنجى به، حيث عرفه بقوله: "كل جامد طاهر منق، ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والأعواد... الخ"، ثم اعتذر له بعد ذلك بأنه قد يقال التخصيص من فعله - صلى الله عليه وسلم - ، إذ لم ينقل أنه استنجى بغير الحجر. حرر اه.

قال الشيخ إسماعيل -رحمه الله-: "ولا يستنجى بالزجاج الأملس ولا بالفحم؛ لأنه لا ينشف، ولا يعامل البول بيده؛ لأنه يورث عذاب القبر".

قلت: وذلك إذا أمكن اتقاء البول؛ فأما عند الضرورة فلا بأس. وظاهر كلامه -رحمه الله تعالى- أن التعليل بعدم التنشيف متوجه إلى الفحم، وقد يقال: إنه متوجه إلى الفحم وإلى الزجاج. ولك أن تعلل منع الاستنجاء بالزجاج بخوف الضرر؛ لأنه جارح، والله أعلم.

قال الشيخ: ويستنجي من كل ما خرج من السبيلين من البول والغائط والمني والمذي والودي والدابة والدم إلا الريح خصوصا، والعمل في جميع ذلك مقصور على الشمال دون اليمين؛ «لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن مس الذكر باليمين».

قال أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: النهي عن الاستجمار باليمين نهي تأديب، وهو ظاهر كلام الضياء، حيث قال: والمستحب الاستنجاء بالشمال لما روي عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اليمين لما علا والشمال لما سفل».

قال القطب: ولا يستجمر باليمين إلا لضرورة. قال: وشدد من قال: يكفر بذلك. قال ويبدأ في الاستنجاء بمخرج البول إلى أعلاه كما يمكن بلا ضرر.

قال في الضياء: فإن بدأ بالدبر قبل القبل فجائز.

Bogga 25