1260

Macarij Amal

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Gobollada
Cumaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Al Bu Saʿid

وكره أبو محمد قتل القمل على الجندل؛ لأنه ينجسه، فإن وجدها في ثوبه وهو في المسجد فليصرها حتى يخرج لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد».

وعن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تفعل، ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد». وعن ابن المسيب: أنه يدفنها كالنخامة.

ونقل بعض قومنا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أنه رأى قملة على ثوب رجل في المسجد فأخذها فدفنها في الحصى، ثم قال: {ألم نجعل الأرض كفاتا* أحياء وأمواتا} قال: ويذكر نحو هذا عن مجاهد.

فإن صح الخبر عن ابن مسعود فلعله إنما دفنها بعد قتلها؛ لما تقدم أن طرحها معصية.

وقال الدميري من قومنا: وأفاد الترمذي الحكيم أنه إذا /376/ وجد الجالس على الخلاء قملة لا يقتلها بل يدفنها، فقد روي: «أنه من قتل قملة وهو على رأس خلائه بات معه في شعاره شيطان فينسيه ذكر الله أربعين صباحا». وقيل: «من قتل قملة على رأس خلائه لن يكف الهم ما عاش».

التنبيه الرابع: في الأشياء المنهي عن قتلها

ففي حديث عن سهل بن سعد الساعدي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل خمسة: النملة، والنحلة، والضفدع، والصرد، والهدهد». وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد».

Bogga 33