188

Macnaha Qur'aanka

معاني القرآن

Baare

محمد علي الصابوني

Daabacaha

جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وفي حديث ابن عباس انهم كانوا ابن عباس انهم كانوا يفعلون ذلك إذا لم يريدوا المرأة وكرهوا ان يتزوجها غيرهم ألوا أي حلفوا ان لا يقربوها فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة اربعة اشهر وإذا تمت ولم يفئ أي لم يرجع الى وطء امرأسه إلى فقد طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس وقرأ ابي بن كعب فان فاءوا فيهن وقال قوم لا يكون موليا حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر فإذا تمت له اربعة ولم يجامع فيحنث في يمينه اخذ بالجماع أو الطلاق

1 / 193