87

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Baare

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
والثاني أنه دم فساد؛ وهو قول زفر ومحمد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انقطع دم النفساء لدون الستين ثم عاد، فإن كان ما بينهما من النقاء مدة طهر كامل فالأول نفاس، والثاني حيض، والنقاء بينهما طهر، وإن كان ما بينهما ليس بطهر صحيح فالأول والثاني نفاس، وما بينهما فيه قَوْلَانِ، بناءً على الطهر بين دمي الحيض وعند أَحْمَد الأول نفاس والثاني مشكوك فيه، وما بينهما من النقاء طهر وعند أَبِي حَنِيفَةَ الجميع نفاس. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقطع دم النفاس لدون أربعين يومًا لم يكره وطؤها وعند أَحْمَد وعلي وابن عَبَّاسٍ وعائذ بن عمرو يكره واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر: لا يتعجل وطئها، وعند الهادي والقاسم والمؤيد لا يتعجل وطئها حتى يكمل طهرها عشرًا، فإذا مضت العشر فحينئذ يطأها. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عبَّاس وسائر الصحابة والتابعين أن المستحاضة غير المتحيرة لا يجب عليها إلا غسل واحد عندما يحكم لها بانقطاع دم الحيض، وأنما يجب عليها الوضوء وعند ابن عمر وابن الزبير يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو رِوَايَة أيضًا عن علي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعند عائشة في رِوَايَة عنها أنها تغتسل لكل يوم غسلًا واحدًا وعند ابن المسيب والحسن تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ أن المستحاضة لا يجوز لها أن تصلي بالوضوء أكثر من فريضة واحدة وما شاءت من النوافل، سواء كان ذلك في وقت أو وقتين وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز لها أن تجمع بين فرضين في وقت واحد، وتبطل طهارتها بخروج

1 / 89