476

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الرد في الجارية دون العبد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة مطلقًا فخرج يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا لم يثبت له الرد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أمة فخرجت مزوجة، أو عبدًا فخرج متزوجًا لم يثبت له الرد. وعند مالك يثبت له الرد بذلك، وبه قال ابن الصبَّاغ من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا غبن أحد المتبايعين الآخر فليس للمغبون خيار، سواء غبن بقليل أو كثير. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن كانت بثلث قيمة المبيع أو دونه لم يثبت له الخيار، وإن كان أكثر من ذلك ثبت له الخيار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن كان المغبون مسترسلًا غير عارف بالمبيع، ولا هو ممن له توقف لمعرفته فغبن ثبت له الخيار. وعند أبي ثور إذا غبن بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل. وعند داود البيع باطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا فوجده مأذونًا له في التجارة، وقد ركبته الديون لم يثبت له الخيار. وعند مالك يثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم إذا وجد المشتري في المبيع عيبًا كان موجودًا به في يد البائع فله الرد وله الإمساك، ولا يطالب بأرش ذلك. وعند مالك وَأَحْمَد هو بالخيار بين الرد وبين الإمساك والمطالبة بالأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أراد أن يرد بالعيب فإنه لا بعتبر حضور صاحبه ولا رضاه، ولا حكم الحاكم.

1 / 479