416

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب الأطعمة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ حمر الوحش حلال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي، وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ابن حمر الوحش حلال، وابن حمر الأهلي لا يحل. وعند سائر الزَّيْدِيَّة ابن حمر الوحش والأهلي حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل لحم الخيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ يكره أكلها، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: كراهة يتعلق بها الإثم، ولا يقول إنها حرام. وعند مالك أيضًا والحكم بن عتيبة لا يؤكل، وخرج الحكم أنها حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية. وعند ابن عبَّاس وَمَالِك وعكرمة وأبي وائل والْإِمَامِيَّة هو حلال. وعند مالك أيضًا يحرم ولا يكره، ومن أصحابه من قال: هي حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وعلي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل أكل الضبع. وعند سعيد بن المسيب والثَّوْرِيّ واللَّيْث ومالك يكره أكله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم كله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل كل الثعلب. وعند عَطَاء وَمَالِك في إحدى الروايتين يكره أكله. وعند الحسن والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي هريرة والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يحل أكل اليربوع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل، وهو رِوَايَة أخرى عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل ابن عرس والوبر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحرم أكلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وعمر بن الخطاب وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل أكل الضبُّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْإِمَامِيَّة ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه لا

1 / 419