311

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يحلِّفَهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وقاضي قضاة الزَّيْدِيَّة وعبيد الله بن الحسن لا حد لما يعطى الفقير، ويعطى ما تحصل به كفايته وتزول به حاجته قليلًا أو كثيرًا. وعند الثَّوْرِيّ لا يعطى أكثر من خمسين درهمًا، إلا أن يكون غارمًا. وعند أَحْمَد لا يأخذ أكثر من خمسين درهمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الزَّيْدِيَّة يكره أن يعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ولا عيال، وإن أُعطي أكثر من ذلك ولو بلغ ألفًا جاز. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من خمسة دراهم. صروى عنهم أن الأقل درهم واحد. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة، وهم النَّاصِر وأبو طالب ويَحْيَى لا يجوز دفع النصاب إليه بل يكون دونه. وعند المؤيد منهم يجوز دفع النصاب إليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أقل ما يجزئ في الدفع أن يقتصر من كل صنف على ثلاثة منهم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز أن يدفع ذلك كله إلى واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا دفع إلى اثنين من كل صنف مع القدرة على الثالث ففيما يضمنه قَوْلَانِ: أحدهما الثلث، وبه قال أحمد. والثاني أقل جزء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز نقل الصدقة عن الأصناف من بلد المال في غيره قَوْلَانِ: أحدهما الجواز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو العالية وَمَالِك في رِوَايَة. والثاني وهو الأصح لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وَمَالِك والثَّوْرِيّ وطاوس وسعيد ابن جبير والحسن والنَّخَعِيّ، إلا أن الحسن والنَّخَعِيّ قالا: يجوز نقلها لذوي قرابته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ذوا القربى الذين يحرم عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختص التحريم ببني هاشم. وعند أَبِي يُوسُفَ والْإِمَامِيَّة يجوز

1 / 314