264

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
باب صدقة الإبل السائمة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء أنه يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرون، فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض، وعند علي يجب فيها خمس شياه، فإذا صارت ستًا وثلاثين وجب فيها بنت لبون. وعند الْإِمَامِيَّة يجب في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وداود وإِسْحَاق ورِوَايَة عن أَحْمَد ويَحْيَى والزَّيْدِيَّة في رِوَايَة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وتستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وعند مالك في رِوَايَة، وكذلك أَحْمَد في رِوَايَة لا يتعين الفرض حتى تبلغ ثلاثين فيكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وبه قالت الْإِمَامِيَّة. وهو قول أبي عبيد ومُحَمَّد بن إِسْحَاق صاحب المغازي. وعند مالك في رِوَايَة أخرى إذا زادت على عشرين ومائة واحدة تعين الفرض، ويكون الساعي بالخيار، فيتخير بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون. وعند النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأكثر الزَّيْدِيَّة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استوفيت الفريضة في كل خمسٍ شاة مع الحقتين إلى أن

1 / 267