257

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga
بتأخيرها، وهو قول الكرخي من الحنفية، وعند الرازي من الحنفية تجب على التراخي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لا تسقط الزكاة بالموت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء تسقط بالموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تمكن من أداء الزكاة وأخَّرها ضمنها، فلا تسقط عنه بتلف المال، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة.
* * *

1 / 260