793

Macalim Sunan

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

Daabacaha

المطبعة العلمية

Daabacaad

الأولى ١٣٥١ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٣٢ م

Goobta Daabacaadda

حلب

Gobollada
Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ghaznavids
لأنه دينار بدينارين والآخر لأنه ناجز بغائب في بيع سبيله سبيل المصارفة.
ومن باب الرجل يقول عند البيع لا خلابة
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلًا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيع فقال رسول الله ﷺ إذا بايعت فقل لا خلابة.
قال الشيخ الخلابة مصدر خلبت الرجل إذا خدعته واخلُبه خلبا وخِلابة قال الشاعر:
شر الرجال الخالب المخلوب
ويستدل بهذا الحديث من يرى أن الكبير لا يحجر عليه إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصرعلى قوله لا خلابة.
قال الشيخ والحجر على الكبير إذا كان سفيها مفسدًا لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث إنما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا اتلافًا لماله وإنما جاء أنه كان يخدع في البيع وليس كل من غبن في شيء يجب أن يحجر عليه وللحجر حد فإذا لم يبلغ ذلك الحد لم يستحق الحجر.
وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمرحبان بن منقذ وأن النبي ﷺ جعل هذا القول شرطًا له في بيوعه ليكون له الرد به إذا تبين الغبن في صفقته فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، وقال غيره الخبر على عمومه في حبان وغيره.
وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار.

3 / 138