أما إنكاره حصر الصحبة في المهاجرين والأنصار ص20 فظن أن المراد حصر كل الصحبة سواء الخاص منها أو العام والصواب أن الحصر المذكور إنما هو في الصحبة الخاصة الشرعية لا الصحبة العامة.
فالصحبة العامة يجوز إطلاقها على الطلقاء والأعراب والمنافقين أما الصحبة الخاصة الشرعية فلا، وقد توسعنا في ذكر هذه المسألة في البحث الأصلي.
الملحوظة الرابعة والثلاثون:
أما ما أورده عن العلائي ص20 من إنكاره على تعريف سعيد بن المسيب وحكايته الإجماع على خلافه فهذا غير صحيح، فلا إجماع على اعتبار كل مسلم لقي النبي (ص) صحابيا بل لعل الإجماع على خلاف هذا خاصة عند الصحابة المتقدمين كعمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم (راجع أقوالهم في البحث الأصلي = الصحبة والصحابة).
والعلائي رحمه الله يحاكم سعيد بن المسيب بالمصطلح المتأخر عند أهل الحديث وهذا خطأ، فلا يلزم سعيد بن المسيب ما استحدثه أهل الحديث من تعريفات خاصة بهم بل حتى عندهم لم تستقر هذه التعريفات إلا في القرن الثالث، بل كانت أوائلها في القرن الثالث ولم تستقر عند المحدثين إلا في السادس عند ابن الصلاح وبعده.
ثم لو صح هذا المعنى فليس معناه أن كل من صحب النبي (ص) ولو قليلا لن يظلم ولن يغير ولن يرتد ولن يكذب فالواقع يدل على خلاف هذا من ردة فما دونها، فقد حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مئة ألف وارتد كثير منهم.
الملحوظة الخامسة والثلاثون:
Bogga 21