فيه الوزع والعقرب خاصة.
والماء المستعمل على ضربين: أحدهما: ما استعمل في الوضوء وفي الأغسال المسنونة فما هذا حكمه يجوز استعماله في رفع الأحداث، والآخر ما استعمل في غسل الجنابة والحيض فلا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإن كان طاهرا. فإن بلغ ذلك كر أزال حكم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، وإن كان أقل من كر كان طاهرا غير مطهر يجوز شربه وإزالة النجاسة به لأنه ماء مطلق وإنما منع من رفع الحدث به دليل وباقي الأحكام على ما كانت هذا إذا كانت أبدانهما خالية من نجاسة وإن كان عليها شئ من النجاسة فإنه ينجس الماء ولا يجوز استعماله بحال.
وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا ثم هي على ضربين: إما أن يتغير أحد أوصافها أو لا يتغير فإن تغير أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلا بعد نزح جميعها وإن تعذر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغير، وإن لم يتغير أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين: أحدهما: يوجب نزح الجميع، والآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب نزح الجميع الخمر وكل مسكر و الفقاع والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، والبعير إذا مات فيه فإن كان الماء غزيرا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشي وقد طهرت، وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين: أحدهم: يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمها، والآخر ما يوجب نزح دلاء فأكبرها الانسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلوا سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا، وعلى كل حال وإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منه أربعون دلوا، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للخبر (1) وإن مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما نزح منها سبع دلاء وفي
Bogga 11