Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin
معالم الدين في فقه آل ياسين
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin
Al-Qattan Al-Hilli (d. 832 / 1428)معالم الدين في فقه آل ياسين
Noocyada
ويصب الماء عليه من رأسه دورا، والفاضل على صدره، ثم يضع يديه عليه مستقبل القبلة، ويفرق أصابعه، ويغمزها في التراب، ويترحم عليه، ويقرأ فاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه سبع مرات.
وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده للرجال والنساء، وأقلها الرؤية؛ وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته مستقبل القبلة والقبر.
يثقل راكب البحر أو يجعل في وعاء ويرسل فيه مستقبل القبلة، والكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقبرة المسلمين إلا الحامل من مسلم، ويستدبر بها القبلة.
وإذا ماتت الحامل دون الولد شق جوفها وأخرج، وخيطت بطنها، وبالعكس يقطع ويخرج.
ويحرم نبش القبر بعد الدفن المشروع، وشق الرجل على غير الأب والأخ، وحمل ميتين على نعش، ويكره دفنهما في قبر دفعة، ونقل الميت إلا إلى مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، وفرش القبر (1) بالساج إلا مع الحاجة وتجديده وتجصيصه وتظليله، والمقام عنده، والمشي عليه، والاستناد به.
وتستحب زيارة القبور، وإهداء القرآن، والاستغفار، والدعاء، ووجوه القرب إليهم.
ويجوز البكاء والنوح بالحق.
Bogga 68