Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin
معالم الدين في فقه آل ياسين
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin
Muhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari (d. 832 / 1428)معالم الدين في فقه آل ياسين
Noocyada
ولا يصح طلاق الحائل مع دخوله وحضوره أو حكمه.
ويجب الغسل عند النقاء كالجنابة، والوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة اليومية إلا أن تحيض بعد مضي مقدار الطهارة والصلاة، ولو طهرت وقد بقي قدر الطهارة وركعة، وجب الأداء، ومع الإخلال القضاء، ولو قصر عن ذلك لم تقض.
ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، والجواز في المساجد، والخضاب، والوطء قبلا قبل الغسل، وتخف بغسل فرجها.
ويستحب لها الوضوء والجلوس بمصلاها بقدر الصلاة، ذاكرة لله تعالى.
ودمها في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، وقد يكون مثله حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض، حيض، والأسود والأحمر في أيام الطهر استحاضة، فإن ظهر على القطنة، وجب تغييرها والوضوء لكل صلاة، وكذا لكل ركعتين من النوافل، وإن غمسها ولم يسل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك.
ويجب أن تعقب الصلاة بالأفعال إلا أن تشتغل بالنوافل ومقدمات الصلاة، أو تنتظر الجماعة، وتعتبر الدم عند القيام إلى الصلاة ولا اعتبار بالقبل والبعد.
ويجوز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت، ويستحب التأخير إلى وقت الثانية.
والمتنفلة تجمع بين نوافل الليل وصلاة الغداة بغسل فتقدمه على
Bogga 59