64

Ma'a Al-Mushakikin Fi Al-Sunnah

مع المشككين في السنة

Baare

فاروق يحيى محمد الحاج

Noocyada

٢ - تخصيصها لعامه: ومن ذلك: أ- تخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]. فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم، فيثبت في كل أصل مورث وكل ولد وارث، ثم خصت السنة المورث بغير الأنبياء ﵈ بقوله ﷺ، فعن أبي بكر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) (^١). ب- وخصت فيه أيضًا الوارث بغير القاتل، ففي حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) (^٢). ٣ - تقييدها لمطلقه: وذلك كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]. فهذا حكم مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد، فيحتمل قطع اليد كلها من الكتف، ويحتمل قطع جزء منها، وجاء تقييد هذا الإطلاق في السنة، وتبيين أن موضع القطع يكون من الرسغ، فقد ثبت عنه ﷺ: (أنه قطع يد سارق من مفصل الكف) (^٣).

(^١) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، ولم يذكر بابًا (٤/ ٧٩)، رقم (٣٠٩٣)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (٣/ ١٣٧٧)، رقم (١٧٥٧). وهو في مسلم عن عمر بن الخطاب ﵁. (^٢) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (٢/ ٨٨٣)، رقم (٢٦٤٥)، وسنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (٤/ ٤٢٥)، رقم (٢١٠٩). وقال الترمذي: «حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه». وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (٢/ ٣٤٨)، رقم (٢١٥٧). (^٣) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: (قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقًا مِنَ الْمَفْصِل). الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٣/ ٤٦٩)، في ترجمة: خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني المخزومي، رقم الترجمة (٥٩٦)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (٨/ ٤٧٠)، رقم (١٧٢٥٠). وقال ابن حجر: «وفي الإسناد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف». موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر (١/ ٨٦). وعن عدي بن حاتم ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (٨/ ٤٧٠)، رقم (١٧٢٤٨). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَرَّ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ). سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، رقم (٣٤٦٦). وقال ابن الملقن: «إسناده ضعيف». البدر المنير لابن الملقن (٨/ ٦٥٣). وعن رجاء بن حيوة: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة "المشهور بـ: مصنف ابن أبي شيبة"، كتاب الحدود، ما قالوا من أين تقطع -يعني: اليد في السرقة- (٥/ ٥٢٢)، رقم (٢٨٥٩٩). وقال الألباني عن حديث رجاء هذا: «مرسل جيد». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (٨/ ٨٢)، تحت رقم (٢٤٣٠). قلت: والحديث بمجموع طرقه حسن لغيره.

1 / 65