ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
43

ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها - ضمن «آثار المعلمي»

ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها - ضمن «آثار المعلمي»

Baare

عدنان بن صفا خان البخاري

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

ويكرهُ غلاتُهم اللَّبن وغيره ممَّا يخرج من الحيوان (^١). فأمَّا المتصوِّفة فقد حاولوا إلصاقه بالدِّين بأمرٍ يُحكى عن عمر ﵁، أنَّه نهى عن أكل اللَّحم كلَّ يومٍ، وقال: «إنَّ لهذا اللَّحم ضراوةً كضرواة الخمر» (^٢). وهذا إن صحَّ ليس فيه متمسَّك لهم. أولًا: لأنَّهم لم يقتصرُوا على النَّهي عن أكله كلَّ يومٍ، أو نحو ذلك، بل منعوا منه مدَّة الخلوة، وهي أربعون يومًا على الأقل. ثانيًا: أنَّ الكراهة التي في الأمر لا تخصيص فيها، وهم يخصُّون المرتاض أيَّام رياضته. ثالثًا: أنَّ الأمر في اللَّحم فقط، وهم زادوا ما خرج من الحيوان كاللَّبن وغيره. فصلٌ وذكروا أنَّ المرتاض بالرِّياضة المعروفة بينهم إذا حصل له ما يسمُّونه بالفتح تحصل له القوَّة المذكورة، وأنَّه إن اطمأنَّ إليها كان ساحرًا هالكًا. وذلك أنَّ رياضتهم كما اعترفوا به طريقٌ عاديَّةٌ لحصول الفتح، ولذلك

(^١) يُنظر مذهب البراهمة في ذلك: كتاب «تحقيق ما للهند من مقولةٍ مقبولة في العقل أو مرذولة» لأبي الريحان البيروني (ص ٤٦٧ - ٤٦٩). (^٢) أخرجه مالك في «الموطَّأ» (٢/ ٩٣٥)، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر ﵁، بلفظ: «إيَّاكم واللَّحم فإنَّ له ضراوة ..». وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٥٠١٨) من طريق وكيع عن حزام بن هشام عن أبيه عن عمر ﵁، فذكر نحوه. ثم أخرجه (٢٥٠١٩) عن عائشة ﵂ أيضًا بنحوه.

6 / 292