Ma Lahu Hukm al-Rafa min Aqwal al-Sahabah wa Afa'alihim
ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم
Daabacaha
دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
١٤١٨هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ma Lahu Hukm al-Rafa min Aqwal al-Sahabah wa Afa'alihim
Mohammed bin Matar Al-Zahrani d. 1427 AHما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم
Daabacaha
دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
١٤١٨هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
١ انظر: قواطع الأدلّة (ص: ٥٩٦)، التبصرة في أصول الفقه للشيرازيّ (ص: ٣٣٢) . ٢ رواه البخاريّ في الأذان - باب الأذان مثنى مثنى (الصحيح مع الفتح ٢ / ٨٢ ح ٦٠٥، ٦٠٦) . ورواه مسلم في الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١ / ٢٨٦ ح ٢) . ٣ قال في المسودة (ص: ٢٦٤): " وقال أبو الوفاء علي بن عقيل (ت ٥١٣ هـ): لا خلاف أنَّه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبيّ ﷺ، كذلك إذا قيل: أمرنا ونهينا لكن هذا في المسألة بعد هذه ". وقال أبو إسحاق في التبصرة في أصول الفقه (ص: ٣٣١، طبعة دار الفكر): " إنَّ إطلاق الأمر والنهي والسنّة يرجع إلى رسول الله ﷺ، والدليل عليه إنَّ أنسًا كان يقول: "أمر بلال أن يشفع الأذان ... الحديث "، لم يقل له أحد: من الآمر بذلك؟ فدلّ على إنَّ إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه، ولأنَّه لا خلاف أنَّه لو قال: أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله ﷺ، فكذلك إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ولا فرق بينهما ".
1 / 37