Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lumca Dimashqiyya
Shahiidka Koowaad d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط.
الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة.
الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لأنه كالنوى في التمر.
الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز.
القول في الآداب، وهي أربعة وعشرون:
ا: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.
ب: التسوية بين المعاملين في الإنصاف.
ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار الأقرب نعم، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع، أو قلنا أن الإقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم.
د: عدم تزيين المتاع.
ه: ذكر العيب إن كان.
Bogga 97
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257