Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lumca Dimashqiyya
Shahiidka Koowaad d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
(30) كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت لغير الواحد. وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما.
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.
وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علم وأهمل بطلت.
ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ
Bogga 147
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 257