74

Lumac Fi Usul Fiqh

اللمع في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ.

Noocyada

Usulul Fiqh
القياس الأصول لم يقبل وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصراة والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه والقياس يدل على قصده بالاستدلال والصريح أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولى. وأما أصحاب أبي حنيفة ﵀ فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوه.

1 / 74