Lumac Fi Usul Fiqh
اللمع في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ.
Noocyada
Usulul Fiqh
باب القول في الأخبار
بيان الخبر وإثبات صيغته
الخبر الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه وهو قوله: زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما. وقالت الأشعرية: لا صيغة له والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام فقالوا: أمر ونهي وخبر واستخبار. فالأمر قولك: افعل. والنهي قولك: لا تفعل. والخبر قولك: زيد في الدار. والاستخبار قولك: أزيد في الدار فدل على ما قلناه.
باب القول في الخبر المتواتر اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي ﵁ وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين وقال البراهمة: لا يقع العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل فأنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها الخبر المتواتر أخبار مكة وخراسان وغيرهما كما نجدها عالمة بما تؤدي إليه الحواس فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس لم يجز إنكار العلم الواقع بالأخبار. فصل والعلم الذي يقع به ضروري. وقال البلخي من المعتزلة: العلم الواقع به الكتاب وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأ لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس. فصل ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط.
باب القول في الخبر المتواتر اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي ﵁ وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين وقال البراهمة: لا يقع العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل فأنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها الخبر المتواتر أخبار مكة وخراسان وغيرهما كما نجدها عالمة بما تؤدي إليه الحواس فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس لم يجز إنكار العلم الواقع بالأخبار. فصل والعلم الذي يقع به ضروري. وقال البلخي من المعتزلة: العلم الواقع به الكتاب وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأ لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس. فصل ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط.
1 / 71