Lubab Fi Sharh Kitab
اللباب في شرح الكتاب
Baare
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
المكتبة العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Sharh Kitab
Abdul Ghani Al-Maydani d. 1298 AHاللباب في شرح الكتاب
Baare
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
المكتبة العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) المقرر في الفقه أن وجوب إزالة النجاسة بشروط بالأمكان أولًا، وبألا يستلزم ارتكاب محظور أشد. ثانيًا: كما إذا لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس فإنه في هذه الحال يصلي بالنجاسة لأن كشف العورة أشد فلو أبدأها للإزالة فسق، راجع فتح القدير وهناك دليل من السنة لإزالة النجاسة على سبيل الوجوب وهو حديث صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ تسأله عن دم الحيض في ثوب المرأة فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه" وفي رواية أبي داود حكيه بطلع واغسليه بماء وسدر
1 / 50