40

Lubab Fi Sharh Kitab

اللباب في شرح الكتاب

Baare

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

المكتبة العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة (١) والبرقع والقفازين. ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوءٍ، فإن سقطت عن غير برءٍ لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برءٍ بطل المسح. ــ

(١) يروى عن الأوزاعي وأحمد وأهل الظاهر والشافعي في أحد قوليه جواز ذلك لما صح أن رسول الله ﷺ مسح على عمامته وخفيه. وعن النبي ﷺ أنه بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ وهي العمائم والتساخين وهي الخفاف ومقتضى هذا لنقل الجوار وفيه يسر على الأمة وقول الحنفية إنه ثبت على خلاف القياس يمكن أن يعارض بأن هذا أيضا ثبت كذلك

1 / 41