206

Lubab Fi Sharh Kitab

اللباب في شرح الكتاب

Tifaftire

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

أشواطٍ فعليه شاةٌ ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاؤها، ومن جامع ناسيًا كمن جامع عامدًا.
ومن طاف طواف القدوم محدثًا فعليه صدقةٌ، وإن طاف جنبًا فعليه شاةٌ، ومن طاف طواف الزيارة محدثًا فعليه شاةٌ، وإن طاف جنبًا فعليه بدنة، والأفضل أن يعيد الطواف
ــ
أشواط فعليه شاة، ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاؤها) لكن بشرط كونه قبل الحلق وتركه المعلم به؛ لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية، بخلاف إحرام الحج كما مر (ومن جامع ناسيًا) أو جاهلًا أو نائمًا أو مكرهًا (كمن جامع عامدًا)؛ لاستواء الكل في الارتفاق. نهر.
(ومن طاف طواف القدوم محدثًا فعليه صدقة) وكذا في كل طواف تطوع، جبرًا لما دخله من النقص بترك الطهارة، وهو وإن وجب بالشروع اكتفي فيه بالصدقة إظهارًا لدون رتبته عما وجب بايجاب الله تعالى (١)
(وإن) كان (طاف جنبًا فعليه شاة) لغلظ الجناية (ومن طاف طواف الزيارة) أو أكثره (محدثًا فعليه شاة)؛ لأنه أدخل النقص في الركن، فكان أفحش من الأول؛ فيجبر بالدم (وإن) كان (طافه) أو أكثره (جنبا فعليه بدنة) لغلظ الجناية؛ فتجبر بالبدنة، إظهارًا للتفاوت بين الركن وغيره (والأفضل أن يعيد الطواف) طاهرًا؛ ليكون

(١) يقول الشافعي باشتراط الوضوء في الطواف لحديث الترمذي أن النبي ﷺ قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه من تكلم لا يتكلم إلا بخير فالسياق يدل على أنه من الصلاة في حكمها إلا في جواز الكلام وفي سوى الكلام يستويان فيه ومنه الطهارة وهي شرط. وقال الحنفية إن خبر الواحد لا تثبت به الفريضة وقد أطلق القرآن الطوافين من هذا الشرط في قوله ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ وهو يقتضي الخروج عن العهدة بالدوران حول البيت وإن لم تكن طهارة ونقل ذلك في فتاوى بعض الصحابة والتابعين لم يروا بأسًا بالطواف للمحرم وينبغي أن يلاحظ أن الطواف مع الجنابة حرام ومأثم بلا كلام بل قد علم من أوليات الفقه حرمة دخوله المسجد أي مسجد كان مع الجنابة

1 / 207