Lubab Fi Sharh Kitab
اللباب في شرح الكتاب
Baare
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
المكتبة العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Sharh Kitab
Abdul Ghani Al-Maydani d. 1298 AHاللباب في شرح الكتاب
Baare
محمد محيي الدين عبد الحميد
Daabacaha
المكتبة العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) مذهب الإمام مالك أن الوضوء يجوز ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لحديث الماء طهور الخ. قال في الفتح ولا يصح الاستدلال به على الحصر وبيانه فيه. وقال الشافعي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا كما هو نص الحديث فلا ينجس إذا كان قلتين والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر. وأجيب بأن الحديث مضطرب في سنده وفي متنه فروى قلتين وروى قلتين أو ثلاثة وروى أربعين قلة والاضطراب يوجب الضعف. وكذا معنى القلة لأنه لفظ مشترك بين الجرة والقربة ورأس الجبل. استدل الحنفية بحديث الصحيحين: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وناقشهم الكمال في ذلك الاستدلال فراجعه
1 / 20