96

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

وشمالا١.
والكراهية في الأذان الصحيح٢ أربعة أشياء:
التغنّي٣، والتمطيط٤، والكلام٥ في خلال الأذان٦، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام٧.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع٨ مسائل:
الإفراد٩، والإدراج١٠، ولا تجوز إلا في الوقت١١، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها١٢.

١ شرح السنة ٢/٢٦٨-٢٦٩، فتح العزيز ٣/١٧٥، فتح الوهاب ١/٣٤.
(الصحيح): أسقطت من (ب) .
٣ أي: التطريب. وانظر الأم ١/١٠٧، روض الطالب ١/١٢٩.
٤ أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/١٣٨.
٥ في (أ): (في الكلام) . كذا.
٦ الأم ١/١٠٨، المجموع ٣/١١٣.
٧ الأوسط ٣/٤٥، أسنى المطالب ١/١٢٧، إعانة الطالبين ١/٢٢٧.
٨ في النسختين (أربعة) .
٩ الإقناع لابن المنذر ١/٨٩، حلية العلماء ٢/٣٥.
١٠ الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.
الأم ١/١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/١٣٦.
١١ حاشية الشرقاوي ١/٢٣١.
١٢ هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط ٢/٥٦٧، حلية العلماء ٢/٣٢، الروضة ١/١٩٧، المجموع ٣/٨٤.

1 / 111