Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ شرح السنة ٣/١٧٢، كفاية الأخيار ١/٧٤. (اليسرى): أسقطت من (ب) . ٣ في (ب): (التشهد) بالإفراد. ٤ روض الطالب ١/١٦٤، الإقناع للشربيني ١/١٣٣. ٥ شرح السنة ٣/١٧٦، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٦ شرح السنة ٣/٢٠٠، نهاية المحتاج ١/٥٣٤. ٧ التنبيه ٣٣. المنهاج القويم ٤٨. ٨ شرح السنة ٣/٢٠٤، المجموع ٣/٥١٦. ٩ هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة ١/٢٨٩، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، مغني المحتاج ١/٢٠١، نهاية المحتاج ٢/٥٧، فتح المعين ١/١٨٣، الدرر البهية ٤٠. ١٠ تحرير التنقيح ١/٢١٦، الدرر البهية. الصفحة السابقة. ١١ شرح السنة ٣/٢٥١، التنبيه ٣٦. ١٢ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع ٤/١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/٢٥١.
1 / 104