Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الأم ١/١٢٣، شرح السنة ٣/٩، نهاية المحتاج ١/٤٨٧. ٢ في (أ): (في الركوع) . (والطمأنينة فيه): أسقطت من (ب) . ٤ الأم ١/١٣٦. ٥ اليدان، والركبتان، والقدمان. ٦ أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة ٣/١٣٩، فتح العزيز ٣/٤٥٤، المجموع ٣/٤٢٧. ٧ في المراد بآل النبي ﷺ المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه ﵊، وهم أولاد فاطمة ﵂ ونسلهم. الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له ﷺ إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة ٣/١٩٣، الروضة ١/٢٦٣، المجموع ٣/٤٦٦. ٨ والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة. التحقيق ٢١٥، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط ٢/٦٣١، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٩ نهاية لـ (٨) من (أ) .
1 / 99