Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ٢ وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) . وانظر: الوسيط ١/٤٨٠، فتح العزيز ٢/٤٥٨، المجموع ٢/٣٩٨، التحقيق ١٢٤. ٣ وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما. المهذب ١/٣٩، حلية العلماء ١/٢٢١، مغني المحتاج ١/١١٤. ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها. روضة الطالبين ١/١٥٠، المجموع ٢/٤٣١-٤٣٢. ٥ المهذب ١/٤١. ٦ هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع ٢/٤٣٤. ٧ أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم. وانظر حلية العلماء ١/٢٢٥، الوسيط ١/٤٨٨، فتح العزيز ٢/٤٩١، روضة الطالبين ١/١٥٣.
1 / 90