Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
75

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة١ رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين٢، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني٣. وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها٤، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها٥. فإن نسيت عادتها٦ ففيها قولان كالمبتدَأة سواء٧.

١ المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ٢ وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) . وانظر: الوسيط ١/٤٨٠، فتح العزيز ٢/٤٥٨، المجموع ٢/٣٩٨، التحقيق ١٢٤. ٣ وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما. المهذب ١/٣٩، حلية العلماء ١/٢٢١، مغني المحتاج ١/١١٤. ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها. روضة الطالبين ١/١٥٠، المجموع ٢/٤٣١-٤٣٢. ٥ المهذب ١/٤١. ٦ هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع ٢/٤٣٤. ٧ أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم. وانظر حلية العلماء ١/٢٢٥، الوسيط ١/٤٨٨، فتح العزيز ٢/٤٩١، روضة الطالبين ١/١٥٣.

1 / 90