Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ في (ب): (أجريت عليه) . ٢ هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/٢٥٣، الروضة ١/٢٩. ٣ في (ب): (قلعها) . ٤ المجموع ٢/٦٠٣. ٥ دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/٨٢. ٦ كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. المجموع ٢/٥٥٧، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم ٢٤. ٧ المصادر السابقة. ٨ في (ب): (النجاسة تحل الماء) . ٩ سبق تحديد القليل والكثير ص (٥٦) . ١٠ سبق تحديد القلتين ص (٥٦) . ١١ المجموع ١/١١٢. ١٢ المهذب ١/٦، حلية ١/٧٥، روضة الطالبين ١/٢٠.
1 / 83