Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/٥٩٩، ونقله عن المصنِّف. ٢ في (ب): (لا تحل ولا ترتفع) . ٣ الإقناع للشربيني ١/٢٥، فيض الإله المالك ١/٧٤. ٤ إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/٥٩٨، التحقيق ١٥٥. ٥ هذا قوله القديم. حلية العلماء ١/٢٥٤. ٦ وهو قوله الجديد. المصدر السابق. ٧ في الأصل: (والخامسة) . ٨ التنبيه ١٨، الدرر البهية ٢٤. ٩ والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/٣٧، كفاية الأخيار ١/١٨. ١٠ كالخشب والخزف.
1 / 81