Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ في (ب): (يتيمم) . ٢ هذه الحالة داخلة في الأولى. ٣ في (ب): (فيه) . ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/٣٠٣. ٥ في (ب): (ولخوف) . ٦ المهذب ١/٣٧. ٧ في (ب): (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره. ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم ١/٦٣، الفروق للجرجاني ٥٩، الروضة ١/١٠٢. ٩ في (ب): (شيء لاصق) . ١٠ الغاية القصوى ١/٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦. ١١ في (ب): (طهارة) . ١٢ هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/٢١٣، مغني المحتاج ١/١٠٧-١٠٨.
1 / 71