Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
56

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم١ به طهارته٢. وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد. فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها٣: فالتيمم لعد الماء في الحضر٤، وخوف٥ فرط البرد في الحضر٦، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه٧ ٨، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا٩ ١٠، وأن يضع الجبائر على غير طُهر١١ ١٢.

١ في (ب): (يتيمم) . ٢ هذه الحالة داخلة في الأولى. ٣ في (ب): (فيه) . ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/٣٠٣. ٥ في (ب): (ولخوف) . ٦ المهذب ١/٣٧. ٧ في (ب): (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره. ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم ١/٦٣، الفروق للجرجاني ٥٩، الروضة ١/١٠٢. ٩ في (ب): (شيء لاصق) . ١٠ الغاية القصوى ١/٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦. ١١ في (ب): (طهارة) . ١٢ هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/٢١٣، مغني المحتاج ١/١٠٧-١٠٨.

1 / 71