Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الأم ٢/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، التنبيه ٢٠، المجموع ٢/٢٠١-٢٠٤، التحقيق ٩٣، الإيضاح في مناسك الحج ١٤٥، ٢١٦، ٣١٦، ٣٣٩، ٤٠٤، القرى ١٦١، ٢٥١، ٣٩٥، كفاية الأخيار ١/٢٨-٢٩، التذكرة ٤٨، الإقناع للشربيني ١/٦٤-٦٥، الدرر البهية ٢٩-٣٠. (والعيدين): أسقطت من (ب) . (إذا) طُمست من (أ) . (والمجنون إذا أفاق): أسقطت من (ب) . ٥ هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث. وانظر: الأم ١/٥٣، المجموع ٥/١٨٥، معالم السنن ١/٣٠٧. ٦ في (ب): (ولدخول) . ٧ إعلام الساجد للزركشي ١١٤. ٨ في (ب): (وللوقوف) . ٩ أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء. تهذيب الأسماء ٣/٥٩. ١٠ في (ب): (وللوقوف) . ١١ (قبل الرمي): ليست في (ب) . ١٢ إعلام الساجد. الصفحة السابقة. ١٣ نهاية لـ (٣) من (أ) .
1 / 66