Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الوجيز ١/١١. ٢ في (أ) (تسعة) . ٣ في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع ١/٤٦٩. ٤ في (ب): (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) . ٥ في (ب): (وعند الغيبة) . ٦ في (ب): (وعند حمل الجنازة) . ٧ من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) . ٨ في (ب): (والقراءة للقرآن) . ٩ المجموع ١/٤٧٢-٤٧٣، مغني المحتاج ١/٦٣، الإقناع للشربيني ١/٤٧، إعانة الطالبين ١/٦٠. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي ١/٤٧، والمصادر السابقة. ١٠ نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع ١/٤٦٦. ١١ (ونفل): أُسقط من (ب) . ١٢ الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين ١/٦١.
1 / 59