252

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ١: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل٢ العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام٣.

١ المنثور ٢/٣٤٣، جواهر العقود ١/٢٢٣-٢٢٤.
٢ في (أ) (أتلف) .
٣ المجموع المذهب: ٢٩٠.

1 / 267