252Lubab Fi Fiqh Shaficiاللباب في الفقه الشافعيIbn Maxamed Mahamili - 415 AHابن المحاملي - 415 AHTifaftireعبد الكريم بن صنيتان العمريDaabacahaدار البخارىLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1416 AHGoobta Daabacaaddaالمدينة المنورةNoocyadaFiqiga Shaaficigaوأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ١: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل٢ العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام٣.١ المنثور ٢/٣٤٣، جواهر العقود ١/٢٢٣-٢٢٤.٢ في (أ) (أتلف) .٣ المجموع المذهب: ٢٩٠.1 / 267NuqulLa wadaagWeydiiso AI